743

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

(اختلاف العراقيين وجواب الشافعي فيه)(١)

قال(٢) الشافعي: إذا دفع الرجل إلى أهل الصناعات شيئاً فقال: أمرتك بكذا وقال الآخر بخلافه فالقول قول ربّ المتاع مع يمينه.

وقال أبو حنيفة مثله. وقال ابن أبي ليلى: القول قول الخياط(٣).

واحتج الشافعي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ((الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ))(٤).

[قال الشافعي]: والأصل أن الثوب لي وقد ادعى عليّ إتلافه، (فكان هو)(٥) المدعي كما لو قال: أمرتني(٦) أن أهبه لفلان وقال ربّ الثوب: بل لفلان، فصار هو مدعياً(٧) فعليه البينة(٨).

(١) ورد هذا الباب في (ح): (٦٩/ب) تحت عنوان اختلاف ابن أبي ليلى وأبي حنيفة والشافعي.

(٢) زاد قبله في (أ)، (ط): أبو حاتم، عن الربيع.

(٣) قال في الأم (١٠١/٧): إذا أسلم الرجل إلى الخياط ثوباً فخاطه قباء فقال رب الثوب: أمرتك بقميص ....

(٤) سبق تخريجه، وهو صحيح.

(٥) في (أ)، (ط): فصار هذا.

(٦) في (ح): أمرني.

(٧) زاد في (ح): عليه.

(٨) انظر: الأم (١٠٢/٧).

742