Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
قال(٢) الشافعي: إذا دفع الرجل إلى أهل الصناعات شيئاً فقال: أمرتك بكذا وقال الآخر بخلافه فالقول قول ربّ المتاع مع يمينه.
وقال أبو حنيفة مثله. وقال ابن أبي ليلى: القول قول الخياط(٣).
واحتج الشافعي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ((الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ))(٤).
[قال الشافعي]: والأصل أن الثوب لي وقد ادعى عليّ إتلافه، (فكان هو)(٥) المدعي كما لو قال: أمرتني(٦) أن أهبه لفلان وقال ربّ الثوب: بل لفلان، فصار هو مدعياً(٧) فعليه البينة(٨).
(١) ورد هذا الباب في (ح): (٦٩/ب) تحت عنوان اختلاف ابن أبي ليلى وأبي حنيفة والشافعي.
(٢) زاد قبله في (أ)، (ط): أبو حاتم، عن الربيع.
(٣) قال في الأم (١٠١/٧): إذا أسلم الرجل إلى الخياط ثوباً فخاطه قباء فقال رب الثوب: أمرتك بقميص ....
(٤) سبق تخريجه، وهو صحيح.
(٥) في (أ)، (ط): فصار هذا.
(٦) في (ح): أمرني.
(٧) زاد في (ح): عليه.
(٨) انظر: الأم (١٠٢/٧).
742