738

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

وكان(١) ماله في يديه لم يكن في يد غيره فأخذ منه فكل أمره جائز حتى يحجر عليه، وهذا إذا مات أبوه بالغاً فصار ماله إليه من غير أحد دفعه(٢) إليه.

وقد قيل: كل ما عمل فهو باطل إذا لم يكن رشيداً، وكذلك إن مات أبوه وهو صغير فكبر، أو مات أبوه وهو كبير وماله في يدي رجل وديعة أو غيره، فدفعه إليه بغير أمر القاضي(٣).

***

(١) في (أ)، (ط): ((وكل)).

(٢) في (أ)، (ط): ((دفع)).

(٣) قال في الأم (٢٢٥/٣): ( ... وكذلك قلنا، ثم زعم أنه إذا أحدث عليه الحجر أبطل كل بيع باعه قبله وشراء ... ).

737