737

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

هذا مع غيره على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قاله (أدب واختيار لها)(١).

فإن دفع إلى رجل ماله بعد البلوغ والرشد ثم حدث(٢) له حال سفه وإتلاف لماله انبغى (٣) للسلطان أن يحجر عليه وأن يجعل له وليّاً كما يجعل ذلك للأصاغر؛ لأن المعنى الذي منع الله به دفع أموالهم إليهم (قام فيه) (٤) وهو غير الرشد، فإذا كان الله ( تبارك وتعالى)(٥) قد منعه ماله بعد البلوغ إلا بالرشد فكذلك إذا دفع إليه رشيداً فصار غير رشيد عاد إلى أن خرج من الشرط الذي أمر الله بدفع ماله إليه وهو بعد البلوغ والرشد.

وكل ما (٦) عمل في حال سفهه بعد ذلك (١١٨/ب) إلى أن حجر عليه السلطان فجائز (٧).

قال أبو يعقوب: وكل من نشأ(٨) بلا وصي ولا حجر من سلطان

(١) في (أ)، (ط): ((أدنى اختياراً)).

(٢) في (ح): ((حدثت)).

(٣) في (أ)، (ط): ((أن يبغا)).

(٤) في (أ)، (ط): ((قائماً)).

(٥) في (ح): ((عز وجل)).

(٦) في (أ)، (ط): ((فكل ما)).

(٧) قال فى الأم (٢٢٣/٣): ( ولو أونس منه رشد فدفع إليه ماله ثم علم منه غير الرشد أعيد عليه الحجر ... ).

(٨) في (أ)، (ط): ((شاء)).

736