736

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

﴿فَادْفَعُواْ (١) إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (٢)، فأمر بدفع أموالهم إليهم وأخرجهم من الولاية (٣).

ومن ادعى أن زوجها وليّ عليها كانت عليه الدلالة.

فإن قيل: فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُنْفِقَ مِنْ مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا)) (٤).

قيل: فقد يمكن (٥) أن يكون هذا في موضع الاختيار(٦)، كما قيل: ليس لها أن تصوم يوماً وزوجها حاضر إلا بإذنه، فإن فعلت فصومها جائز، وإن خرجت بغير إذنه فباعت فهو جائز، وقد (٧) أعتقت حفصة قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب ذلك عليها (٨)، فدل

(١) في جميع النسخ: ((ادفعوا)).

(٢) سورة النساء، الآية رقم: (٦).

(٣) انظر: هذه الأدلة في الأم (٢٢٠/٣).

(٤) رواه أبو داود برقم (٣٥٦٥) باب في تضمين العارية بلفظ: ((من بيتها)) بدل ((من مالها))، وكذا الترمذي برقم (٦٧٠) باب في نفقة المرأة من بيت زوجها، وابن ماجه برقم (٢٢٩٥) باب ما للمرأة من مال زوجها ، وأحمد في المسند برقم (٢٢٣٤٨)، وصححه الألباني. وقال الشافعي بعد رواية هذا الحديث في الأم (٢٢١/٣): ( قيل: قد سمعناه، وليس بثابت ، فلا يلزمنا أن نقول به، والقرآن يدل على خلافه، ثم السنة، ثم المعقول ... ).

(٥) في (أ)، (ط): ((تمكن)).

(٦) في (أ)، (ط): ((الاختبار)).

(٧) في (أ)، (ط): ((فقد)).

(٨) رواه مالك في الموطأ برقم (١١٧٢) باب ما جاء في الخيار، والشافعي في المسند برقم (١٢٨٦)، وابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٦٥٤٠) باب من قال: إذا وطئها فلا خيار لها، والبيهقي في الكبرى برقم ( ١٤٠٦٤) باب ما جاء في وقت الخيار، وغيرهم.

735