735

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

يحتاج إليه من النفقة اختبر بشيء [ يسير](١) يدفع إليه، فإذا أونس منه توفير ماله وعقل يعرف به حسن النظر لنفسه في إنفاق ماله دفع إليه ماله.

(١١٨/أ) واختبار المرأة وعلم صلاحها أبعد من هذا قليلاً، ويختبرها (٢) النساء وذوو المحارم بها، مثل ما وصفت من دفع النفقة اليسيرة، فإذا أصلحتها دفع إليها مالها نكحت أو لم تنكح.

وللمرأة أن تعطي من مالها بغير إذن زوجها إذا كانت رشيدة (٣).

فإن قيل: ما دل على ذلك؟

قيل: قال الله (تبارك وتعالى) (٤): ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِنْهُ نَفْسًا [فَكُلُوهُ] ...﴾ الآية (٥)، (وقال النبي صلى الله عليه وسلم) (٦) لحفصة أو ميمونة: ((مَا فَعَلَتْ جَارِيَتُكِ؟)) فَقالتْ: أَعْتَقْتُهَا، فقال(٧): ((أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا بَعْضَ أَخْوَالِكِ كَانَ خَيْراً لَكِ))(٨)، ولقول الله عز وجل:

(١) الزيادة من (ح).

(٢) في (أ)، (ط): ((فمختبرها)).

(٣) قال في الأم (٢٢١/٣): (وإنما يعرف إصلاح الحال بأن يختبر اليتيم، والاختبار يختلف بقدر حال المختبر، فإن كان من الرجال ...).

(٤) في (ح): ((عز وجل)).

(٥) سورة النساء، الآية رقم: (٤).

(٦) في (ح): ((وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال)).

(٧) في (ح): ((قال)).

(٨) رواه البخاري برقم (٢٤٥٢) باب هبة المرأة لغير زوجها، ومسلم برقم (٩٩٩) باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين، وغيرهما.

734