Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
* [ موسى، عن أبي حاتم، عن الربيع، قال الشافعي ]: وإن بيع الشقص والشفيع حاضر(٢) عالم فطلب مكانه فله الشفعة، وإن أخر الطلب وكان قادراً عليه فلا شفعة له.
ووقت الشفعة: أن يمكنه الوصول إلى السلطان، ويكون قادراً على ذلك بنفسه أو وكيله، وإن كان غائباً فمثل ذلك إذا أمكنه القدوم أو التوكيل، فإن ترك ذلك انقطعت شفعته (٣).
وإن اشترى رجل [ ما فيه ] شفعة فقال: أخذتها بعشرة فترك الشفعة ثم علم أنه اشتراها بثمانية فهو على رأس شفعته (٤).
وإن كان في يد رجل شقص من دار فغصب على نصيبه ثم باع الآخر نصيبه ثم رجع إليه فله شفعته ساعة رجع إليه.
(١) العنوان سقط من (ح). وورد هذا الباب في (ح): (٧٠/ب) ضمن ((اختلاف ابن أبي ليلى وأبي حنيفة والشافعي)).
(٢) في (أ)، (ط): ((بحاضر)).
(٣) قال في الأم (١١٥/٧): (وإذا بيع شقص من الدار والشفيع حاضر عالم فطلب مكانه فله الشفعة ... ).
(٤) قال في الأم (١١٧/٧): (وإذا اشترى الرجل النصيب من الدار فقال: أخذته بمائة فسلم ذلك الشفيع ثم علم بعد أنه أخذه بأقل من المائة فله حينئذ الشفعة ... ).
738