732

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

والحجة في ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم باع على رجل أعتق شركاً له في عبدٍ (١) غنيمة له (٢)، وحديث معاذ حين خلعه [النبي صلى الله عليه وسلم](٣) من ماله لغرمائه (٤).

وإذا كان لقوم على رجل حق ثم حبسه أحدهم فقال: هو لي دون الغرماء حتى أستوفي حقي لم يكن له ذلك، وهو والغرماء فيه سواء.

ومن أقرّ له ومن كان عليه بينة سواء في ماله، فإن أراد أحدهم أن يخرجه وأبى الآخر (١١٧/ب) فليس للولي أن يخرجه حتى يرضوا جميعاً بإخراجه.

[قال](٥): وإذا أفلس الرجل (ثم أطلق) (٦) فله أن يبيع ويشتري ويلزمه إقراره وغير ذلك (٧)، ولو كانت في يديه سلعة فقال الغرماء: هو

(١) في (أ)، (ط): ((عبده)).

(٢) رواه البخاري برقم (٦٧٦٣) باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم، ورواه مسلم برقم (٩٩٧) باب الابتداء في النفقة بالنفس، وغيرهما.

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) رواه ابن ماجه برقم (٢٣٥٧) باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه، والحاكم في المستدرك برقم (٥١٩٢)، وقال: (صحيح على شرط الشيخين)، ووافقه الذهبي في التلخيص، والبيهقي في الكبرى برقم (١١٠٤٢)، وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه. وبيع مال المفلس بأمر الحاكم ذكر مفصلاً في الأم، في باب كيف ما يباع من مال المفلس من كتاب التفليس (٢١٢/٣).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) في (أ)، (ط): ((فأطلق)).

(٧) قال في الأم (٢١٤/٣): (شراء الرجل وبيعه وعتقه وإقراره وقضاؤه بعض غرمائه دون بعض جائز كله عليه مفلساً كان أو غير مفلس ...).

731