Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ماله وقال(١): هو مضاربة فالقول قوله.
والحجة (في ذلك)(٢): أن قوله قبل التفليس كان جائزاً وإن لم يكن له في ماله قضاء دينه، فلذلك جاز بعدما أطلق عنه.
والحجة في التفليس أن الرجل يأخذ متاعه بعينه: حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم(٣).
وحجة أخرى عليهم: قولهم: إن الرجل إذا باع من رجل(٤) سلعة بنقد(٥) فلم يدفع إليه الثمن واحتكما(٦) إلى السلطان قال له السلطان: إما أن تدفع إليه الثمن، وإلا كان أحق بسلعته، فإذا جاز أن يقول من خالفنا هذا برأيه في هذا الموضع فلي أن أتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، وقد أجازوا أن يكون صاحب السلعة أحق بها لمنعه(٧) الثمن، فكذلك(٨) أجزنا المفلس منعه الثمن(٩).
***
(١) في (ح): ((فقال)).
(٢) في (ح): ((فيه)).
(٣) سبق تخريجه في أول كتاب التفليس.
(٤) في (ح): ((الرجل)).
(٥) في (أ)، (ط): ((ينعقد)) بدون نقط في (أ).
(٦) في (ح): ((فاحتكما)).
(٧) في (أ)، (ط): ((لمنفعة)).
(٨) في (أ)، (ط): ((فلذلك)).
(٩) انظر: الحجة في كل هذا في الأم (٢٠٣/٣).
732