733

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

ماله وقال(١): هو مضاربة فالقول قوله.

والحجة (في ذلك)(٢): أن قوله قبل التفليس كان جائزاً وإن لم يكن له في ماله قضاء دينه، فلذلك جاز بعدما أطلق عنه.

والحجة في التفليس أن الرجل يأخذ متاعه بعينه: حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم(٣).

وحجة أخرى عليهم: قولهم: إن الرجل إذا باع من رجل(٤) سلعة بنقد(٥) فلم يدفع إليه الثمن واحتكما(٦) إلى السلطان قال له السلطان: إما أن تدفع إليه الثمن، وإلا كان أحق بسلعته، فإذا جاز أن يقول من خالفنا هذا برأيه في هذا الموضع فلي أن أتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، وقد أجازوا أن يكون صاحب السلعة أحق بها لمنعه(٧) الثمن، فكذلك(٨) أجزنا المفلس منعه الثمن(٩).

***

(١) في (ح): ((فقال)).

(٢) في (ح): ((فيه)).

(٣) سبق تخريجه في أول كتاب التفليس.

(٤) في (ح): ((الرجل)).

(٥) في (أ)، (ط): ((ينعقد)) بدون نقط في (أ).

(٦) في (ح): ((فاحتكما)).

(٧) في (أ)، (ط): ((لمنفعة)).

(٨) في (أ)، (ط): ((فلذلك)).

(٩) انظر: الحجة في كل هذا في الأم (٢٠٣/٣).

732