731

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

فهو على أصل الإطلاق أبداً حتى يشهد القاضي على وقفه.

فإن أعتق أو وهب أو باع بعد ما توقف فكل ذلك موقوف، فإن قضى ما عليه و(١) فضلة جاز(٢) فيه ما عمل وصنع(٣)، إلا (الصدقة والهبة)(٤) فإن له أن يرجع ما لم يقبض.

ولو أن الغرماء أجازوا العتق في حال وقفه جاز(٥).

ولو أقرّ بعدما حجر عليه السلطان بدين لرجل أنه كان عليه قبل الحجر جاز إقراره، وهو بمنزلة المريض إذا أقر في مرضه بدين لغير وارث جاز.

وقد قيل: لا يجوز إقرار المفلس كما لا يجوز بيعه(٦).

ومن مات أو فلس فقد حل دينه(٧).

وإذا أوجب على الرجل الدين(٨) وله مال فقال: لا أبيع باع السلطان عليه.

(١) الزيادة من (ح).

(٢) في (أ)، (ط): ((أجاز)).

(٣) في (أ) بدون نقط، وفي (ط): ((وصبغ))، وفي (ح): ((وصيع)).

(٤) في (ح): ((الهبة والصدقة)).

(٥) انظر: الأم. ط. دار الوفاء (٤٣٧/٤ - ٤٣٨).

(٦) قال في الأم (٢٣٨/٣): (وما أقر به الحران المحجوران في أموالهما لم يلزم واحداً منهما في حال الحجر ... ).

(٧) قال في الأم (٢١٦/٣): ( ولو كانت الديون على الميت إلى أجل فلم أعلم مخالفاً عنه ممن لقيت بأنها حالة يتحاصّ فيها الغرماء ... ).

(٨) في (ح): ((حق)).

730