Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
قال أبو يعقوب: يكون الغرماء شركاءه في قيمة الطحن والطحان أسوة الغرماء.
[قال الربيع](١): وفيه قول (١١٧/أ) آخر: أن الطحان يحبس الدقيق حتى يأخذ حقه، مثل الرهن يكون محتبساً حتى يستوفي حقه (٢).
قال الشافعي: وإن اشترى ثوباً [ثم فلس](٣) وقد صبغ الثوب أو خاطه أو قصره فالغرماء شركاء في قيمة الصبغ والخياطة والقصارة، والخياط أسوة الغرماء (٤)؛ لأن عملهم(٥) ليس بشيء قائم بعينه مثل الصبغ في الثوب.
وإن صبغ الثوب فكانت قيمته خمسة دراهم وقوم الصبغ درهم فهو شريك بالدرهم مع صاحب الثوب بخمسة؛ لأن الصبغ قائم بعينه.
ويجوز شراء المفلس وبيعه وإقراره بالدين وعتقه وكل ما عمل ما لم يفلسه القاضي (٦).
وينبغي للقاضي أن يشهد أنه قد أوقف ماله، فإن لم يشهد القاضي
(١) الزيادة من (ح).
(٢) قال في الأم (٢٠٧/٣): (ولو باعه حنطة فطحنها كان فيها قولان: هذا أشبههما عندي ...).
(٣) في (ح): ((ففلس)).
(٤) في (ط): ((للغرماء)).
(٥) في (أ)، (ط): ((عملها)).
(٦) قال في الأم (٢٠٧/٣): (وكذلك لو باع ثوباً فصبغه كان له ثوبه وللغرماء صبغه ...).
729