729

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

وفيه قول آخر: أن الطحان يحبس الدقيق حتى يستوفي حقه.

وقال الشافعي: إذا اشترى ثوباً ثم فلس وقد صبغ الثوب فالغرماء شركاء في قيمة الصبغ والخياطة والقصارة؛ لأن عملهم ليس بشيء قائم بعينه.

فإن كانت قيمة الثوب خمسة دراهم وقيمة الصبغ درهم، اشترك الغرماء مع صاحب الثوب بخمسة؛ لأن الصبغ قائم بعينه.

ويصح بيع المفلس وإقراره بالدين وعنقه وكل ما عمله.

ويصح التقاضي أن يشهد أنه قد أوقف ماله، فإن لم يشهد.

وفيه قولان: هذا [(عمله].

وكذلك لو باع ثوباً فصيغه كان له ثوبه وللغرماء ماله.

729

Mukhtasar al-Buwayti | اصول