728

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

عمداً لا قصاص فيها (١١٦/ب) أو خطأ فلا عفو له في ذلك، والغرماء أحق [ به](١) .

ولو جني عليه خطأ قبل التفليس ثم أراد بعد التفليس العفو لم يكن ذلك له .

وكذلك لو وهب له هبة أو نُحل أو تصدق عليه أو أُوصي له لم يجبر على أخذ شيء من هذا، إلا أن يقع له الميراث فيجبر على أخذه(٢).

وإذا أفلس الرجل وله دين بشاهد واحد فحلف أخذ، فإن لم يحلف المفلس فلا شيء للغرماء عليه .

وقال مالك [ بن أنس ](٣): إن أبى المفلس أن يحلف حلف الغرماء (٤).

قال الشافعي : ولو جنى المفلس جناية خطأ بعد التفليس أو عمداً مما لا قصاص فيه كان المجني عليه والغرماء أسوة.

وإذا جنى عبد المفلس قبل التفليس أو بعده فالمجني عليه أولى بأرش الجناية في رقبة العبد من الغرماء(٥).

(١) قال في الأم (٢٠٦/٣): (ولو جنيت عليه جناية عمداً فكان له الخيار بين أخذ الأرش أو القصاص كان له أن يقتص ولم يكن عليه أن يأخذ المال ... ).

(٢) قال في الأم (٢٠٦/٣): (ولو وهب له بعد التفليس هبة لم يكن عليه أن يقبلها ... ).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) قال في الأم (٢٠٦/٣): ( فإن فلس الغريم وقد شهد له شاهد بحق على آخر فأبى أن يحلف مع شاهده أبطلنا حقه ... ).

(٥) قال في الأم (٢٠٦/٣): ( ولو جنى هو بعد التفليس جناية عمداً أو استهلك مالاً كان المجني عليه والمستهلك له أسوة الغرماء ... ).

727