727

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

ولا يحبس ولا يلزم حتى يوسر؛ لقول الله (عز وجل)(١): ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ﴾(٢) فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ (٣).

وإن كان يعرف أنه (٤) [ كان ] له مال حبس حتى يقيم شاهدين بالعدم، ولا يؤاجر حر في دين (٥).

وإن (٦) كانت له حرفة ففضل عن نفقة بدنه شيء أخذ [ وبيع ] في دينه، ولا ينفق على أهله ولا ولده، والدين أولى.

وإذا أراد الغرماء أخذ المال أو بيع المال حبس لصاحب المال قوت عياله ليوم.

[ قال الشافعي ](٧): وإذا جُني عليه جناية فيها أرش فلم يأخذ أرشها إلا بعد التفليس كانت لغرمائه؛ لأنها مال من ماله (٨).

وإذا جني عليه عمداً فله القصاص والعفو بلا مال، وإن كانت جناية

(١) في (ح): ((جل ثناؤه)).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) سورة البقرة، الآية رقم: (٢٨٠).

(٤) في (ح): ((أن)).

(٥) قال في الأم (٢٠٦/٣): (... فإذا كان معسراً فهو ليس ممن عليه سبيل إلا أن يوسر، وإذا لم يكن عليه سبيل فلا سبيل على إجارته...).

(٦) في (ح): ((ولو)).

(٧) الزيادة من (ح).

(٨) قال في الأم (٢٠٦/٣): (وإذا جُنيت عليه جناية قبل التفليس فلم يأخذ أرشها إلا بعد التفليس فالغرماء أحق بها منه...).

726

Mukhtasar al-Buwayti | اصول