Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
وإذا باع الرجل من الرجل الثوبين أو العبدين بدرهمين فقبض درهماً وبقي درهم وهلك أحد الثوبين وقيمتهما سواء ثم أفلس فإن البائع أحق بالثوب الباقي من الغرماء؛ لأنه عين ماله(١).
وإذا باع رجل (٢) من رجل(٣) له شريك مفاوض (٤) أو غير مفاوض(٥) فذلك عنده سواء ثم فلس لم يكن [ له ] حقه إلا حيث وضعه، ولم يكن له على شريكه شيء، إلا أن يكون شريكه أمره أن يدان عليه عدة معلومة فيلزمه (٦) .
[ قال الشافعي ](٧): وإذا ادعى الرجل على الرجل الحق فأقر أو أنكر فقامت عليه بينة فسواء.
فإن قال : أنا معدم ولم يعرف قط إلا بالعدم أحلف بالله ما أفاد مالاً،
= الشفيع بالشفعة قيل له: إن شئت فأد الثمن ... ). وهو خلاف ما نقل في الأم عن أبي حنيفة رحمه الله (١١٥/٧): (يأخذ الشفيع الدار ويأخذ صاحب البناء النقض). وقال في الأم (٢٠٤/٣ - ٢٠٥): (ولو كانت السلعة داراً فبنيت أو بقعة فغرست ثم أفلس الغريم رددت البائع بالدار كما كانت ، والبقعة كما كانت حين باعها ... ).
(١) قال في الأم (٢٠٥/٣): (ولو كانا عبدين أو ثوبين فباعهما بعشرين فقبض عشرة وبقي من ثمنهما عشرة كان شريكاً فيهما بالنصف ... ).
(٢) في (ح): ((الرجل)).
(٣) في (ح): ((الرجل)).
(٤) في (ح): ((مقارض)).
(٥) في (ح): ((مقارض)).
(٦) قال في الأم (٢٠٦/٣): (قال الشافعي في الشريكين يفلس أحدهما: لا يلزم الشريك الآخر من الدين شيء ... ).
(٧) الزيادة من (ح).
725