Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
وإن نقصها الولاد وأراد ردها بالعيب [ في البيع ] لم يكن(١) ذلك له؛ لأنه عيب حدث عنده، ويرجع بقيمة العيب، وفي التفليس إن شاء أخذ الأمة بلا ولد بجميع الثمن، وإن شاء ترك.
وإن كان ولدها يوم فلس صغاراً فلا يفرق بينهم ويباعون جميعاً، فيكون للبائع حصة الأمة بجميع ماله، ويكون للمفلس حصة (٢) الولد يقضي بها غرماؤه(٣).
فإن قيل: لم فرقت بين من بنى في دار أو غرس في أرض ثم فلس، وبين من بنى في أرض لرجل فيها شفعة، وقلت في الشفعة (٤): (١١٦/أ) لا يأخذ الشفعة إلا بالثمن الذي اشتريت وقيمة (٥) البناء والغراس، وقلت: من غرس في أرض أو بنى ثم فلس فلصاحب الأرض أن يأخذ الأرض وليس له البناء ولا الغراس بقيمته؟
قيل: من قبل أن الرجل الذي بنى في الأرض الشفعة إنما بنى [ بناء] في أرض لي فيها خيار قبل البناء، والمفلس لم يكن لأحد (٦) عليه خيار في ساعة البناء، وإنما وجب لي بعد الإفلاس (٧).
(١) في (ح): ((يطق)).
(٢) زاد في (ح): ((الأمة بجميع ماله)).
(٣) قال في الأم (٢٠٥/٣): (لو باعه أمة فولدت ثم فلس كانت له الأمة ولم يكن له الولد ... ).
(٤) في (ح): ((الشفيع)).
(٥) في (أ)، (ط): ((وفيه)).
(٦) في (أ)، (ط): ((لا يأخذ)).
(٧) قال في الأم (١١٥/٧): ( وإذا اشترى الرجل نصيباً من دار ثم قاسم فيه وبنى ثم طلبه =
724