724

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

لأنه لم يقع عليه صفقة البيع (١).

ومن باع [ رجلاً](٢) أرضاً فزرعها طعاماً وفلس قيل لصاحب الأرض : إن شئت فلك الأرض إذا حصد الطعام، وإن شئت فاضرب مع الغرماء (٣).

وإن غرس نخلاً قيل له: إن شئت فخذ ما بقي من الأرض ما بين النخل مما ليس (٤) للنخل بحصتها من حصة الأرض التي غرس فيها النخل من أصل الثمن على [ مثل ] ما وصفت، [ وإن شئت فدعها واضرب مع الغرماء من أصل الثمن على ما وصفت ](٥).

وإن اختلف ربّ الأرض والغرماء في بيع الزرع قبل أن يحصد وقطع الثمرة وقالوا: نخاف أن تصيبها جائحة أو آفة وقال بعضهم: نمهله(٦) إلى أن يدرك فالقول قول من يقول الإدراك (٧).

وإذا ابتاع الرجل الأمة فولدت عنده أولاداً ثم أفلس وأصاب عيباً فأراد رد الأمة فالولد له؛ لأنهم بمنزلة الغلة.

(١) قال المزني في مختصره (٦٦٥/٨): (قال الشافعي: فإن رضي الذي ابتاع المصراة أن يمسكها بعيب التصرية ثم حلبها زماناً ثم ظهر منها على عيب غير التصرية ... ).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) قال في الأم (٢٠٥/٣): ( لو باعه أرضاً بيضاء فزرعها ثم فلس كان مثل الحائط يبيعه ثم يثمر النخل ... ).

(٤) زاد في (ح): ((يشرب)).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) في (أ)، (ط): ((يمهله)).

(٧) قال في الأم (٢٠٥/٣): ( ولو باع رجل من رجل أرضاً فغرسها ثم فلس الغريم ... ).

723