723

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

الطاحونة(١) في بقية السنة، فإنه ينظر كم قيمة الشيء في الأشهر التي سكن؟ فإن قالوا: عشرين قيل: كم (٢) قيمتها فيما بقي لو بقيت؟ فإن قالوا: ثلاثين فإن لم ينقد سقط عنه ما بقي على ما قوّم مما لم يسكن (٣).

[قال الشافعي](٤): وإذا (٥) باع عبداً أو حائطاً أو داراً أو ما كان من الأشياء التي (١١٥/ب) تغتلها [الناس] (٦) فالخراج له بالضمان؛ لأن الخراج (٧) شيء حدث في ملكه، وإنما فرقنا بينه وبين الحائط يباع وفيه الثمر؛ من قبل أن الصفقة وقعت على الثمر كما وقعت على الحائط، وكل شيء حدث في ملك هذا لم يقع عليه صفقة البيع.

وكذلك المصراة يشتريها الرجل فيحلبها ويرضى بالتصرية ويشرب (٨) لبنها شهراً بعد التصرية ثم وجد بها عيباً ويريد الرد فله (أن يردها)(٩)، ويرد الصاع للبن التصرية، وليس عليه فيما حدث شيء بعد التصرية؛

(١) في (أ)، (ط): ((الطاحنة)).

(٢) في (ح): ((فكم)).

(٣) قال في الأم (٢٠٤/٣): (لو اشترى منه جارية أو عبداً بحال صغر أو مرض فمات في يديه ... رجع بثمنه الذي اشتراه به منه ...).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) في (ح): ((فإذا)).

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) في (ح): ((الضمان)).

(٨) في (أ)، (ط): ((وشرب)).

(٩) في (ح): ((الرد)).

722