722

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

وكذلك لو باع رجل حائطاً [ له ] فيه ثمر قد أدرك أو أبر ثم أكله ثم أفلس وقد زاد النخل ينظر (١) إلى ( ثمن الثمر)(٢) في رؤوس النخل يوم وقع البيع كم قيمة الثمر يومئذ مفرداً (٣) فيعرف، ثم يقوم أصل النخل بلا ثمر كم قيمتها يومئذ ، فيأخذ النخل بحصتها من أصل الثمن ؛ لأنها قائمة ، ويضرب بحصة الثمر يومئذ مع الغرماء (٤).

[ قال ](٥): وكذلك العبد يباع وبه العيب فمات عند المبتاع (٦) ويريد الرجوع بالعيب وقيمته يوم مات أكثر من ثمنه مضاعفة فينظر إلى قيمته يوم وقع البيع سالماً لا عيب فيه، فإن قالوا عشرة قيل : فكم قيمته يومئذ وبه هذا العيب ؟

فإن قالوا: ثمانية فقد نقصه العيب الخمس، ورجع بخمس الثمن الذي اشتراه به قليلاً كان أو كثيراً.

وكذلك الدار بمكة يكتريها الرجل والحمام والفندق والأشياء التي يختلف كراؤها في الشتاء والصيف أو في أوقات من السنة، وكذلك العبد والأجير يستأجرهما السنة فيموت أو تنهدم الدار أو الحمام أو

(١) في (أ)، (ط): ((نظر)).

(٢) في (ح): ((ثمر النخل)).

(٣) في (ح): ((منفرداً)).

(٤) قال في الأم (٢٠٤/٣): ( وإذا باع الرجل من الرجل نخلاً فيه ثمر أو طلع قد أبر استثناه المشتري ... كان للبائع أن يأخذ حائطه ... ).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) في (ح): ((البائع)).

721