721

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

وإن باع عبداً وله مال دنانير و(١) دراهم فلا يجوز شراؤه بدنانير ولا بدراهم(٢) إذا استثنى ماله، وإن اشتراه وحده بلا مال فجائز، وإن كان عرضاً مثل الثوب (٣) والدور وما أشبهها فاستثنى المشتري ماله فلا يجوز حتى يعلم ما ماله، يسمى كل شيء.

وإن (٤) [ كان ] اشتراه على ذلك ثم أفلس المبتاع وقد استهلك المال وبقي العبد قوم العبد والمال، فينظر كم قيمة العبد من المال، فيأخذ العبد بقيمته(٥) من أصل الثمن ويرجع بحصة ماله فيكون أسوة (١١٥/أ) الغرماء ، مثل الرجل يبيع عبده بماله بدرهمين فقوم العبد يوم باعه عشرة دراهم بلا مال وقوم ماله يومئذ عشرة دراهم فيأخذ العبد بدرهم وهو نصف أصل الثمن ويضرب بدرهم مع الغرماء وهو نصف أصل الثمن(٦).

وهكذا الحائط فيه الثمر يباع (٧) فيأكل الثمرة أو تصيبها جائحة ثم يفلس يأخذ الحائط بحصته من حصة الثمرة من أصل الثمن ، ويضرب بحصة الثمرة مع الغرماء.

(١) في (ح): ((أو)).

(٢) في (ح): ((دراهم)).

(٣) في (ح): ((الثياب)).

(٤) في (ح): ((فإن)).

(٥) في (أ)، (ط): ((فقيمته)).

(٦) قال في الأم (٢٠٤/٣): ( ولو كان العبد المبيع بيع وله مال استثناه المشتري فاستهلك المشتري ماله أو هلك في يد العبد فسواء ... ).

(٧) في (أ)، (ط): ((فيباع)).

720