Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
قال(٢) الشافعي: وإذا باع الرجل من الرجل السلعة(٣) ثم فلس أو مات وهي قائمة بعينها أو ناقصة في بدنها بهزال أو ضعف ليس ذهاب شيء من أعضائها فكان ثمنها يومئذ أكثر أو أقل مما اشتراها فرب السلعة بالخيار، إن شاء أخذها بجميع ماله ولا يرجع بشيء من النقصان.
فأما إذا كان ذاهب اليد بجناية أحد أو من السماء أخذ العبد وحاصّ بما نقصه من أصل الثمن.
وإن شاء أخذ سلعته (٤)، ولا أمر للغرماء معه وإن كانت السلعة زائدة.
فإن استهلك بعضها وبقي بعضها أخذ ما بقي بحصته من الثمن الذي باعه، وضرب بما بقي مع الغرماء(٥).
وإن كان قد قبض من ثمنها شيئاً كان له أن يأخذ ما بقي من السلعة [ دون الغرماء ] بحصته من أصل الثمن.
(١) ورد هذا الباب في (ح): (١٦/ب).
(٢) زاد قبله في (أ)، (ط): ((موسى، عن الربيع)).
(٣) في (ح): ((سلعة)).
(٤) في المسألة تفصيل. انظر: نهاية المطلب (٣١٥/٦ - ٣١٦).
(٥) قال في الأم (٢٠٣/٣): ( لصاحب السلعة إذا كانت سلعته قائمة نقض البيع الأول ... ).
719