720

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

[باب] التفليس(١)

قال(٢) الشافعي: وإذا باع الرجل من الرجل السلعة(٣) ثم فلس أو مات وهي قائمة بعينها أو ناقصة في بدنها بهزال أو ضعف ليس ذهاب شيء من أعضائها فكان ثمنها يومئذ أكثر أو أقل مما اشتراها فرب السلعة بالخيار، إن شاء أخذها بجميع ماله ولا يرجع بشيء من النقصان.

فأما إذا كان ذاهب اليد بجناية أحد أو من السماء أخذ العبد وحاصّ بما نقصه من أصل الثمن.

وإن شاء أخذ سلعته (٤)، ولا أمر للغرماء معه وإن كانت السلعة زائدة.

فإن استهلك بعضها وبقي بعضها أخذ ما بقي بحصته من الثمن الذي باعه، وضرب بما بقي مع الغرماء(٥).

وإن كان قد قبض من ثمنها شيئاً كان له أن يأخذ ما بقي من السلعة [ دون الغرماء ] بحصته من أصل الثمن.

(١) ورد هذا الباب في (ح): (١٦/ب).

(٢) زاد قبله في (أ)، (ط): ((موسى، عن الربيع)).

(٣) في (ح): ((سلعة)).

(٤) في المسألة تفصيل. انظر: نهاية المطلب (٣١٥/٦ - ٣١٦).

(٥) قال في الأم (٢٠٣/٣): ( لصاحب السلعة إذا كانت سلعته قائمة نقض البيع الأول ... ).

719