719

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

أعتق ثم رضي فالبيع والعتق جائز(١).

***

= قال: دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ديناراً لأشتري له شاةً، فاشتريت له شاتين، فبعت إحداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر له ما كان من أمره، فقال له: ((بارك الله لك في صفقة يمينك)). فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة، فيربح الربح العظيم، فكان من أكثر أهل الكوفة مالاً.

(١) قال في تحفة المحتاج (٢٤٦/٤ - ٢٤٧): (فبيع الفضولي وشراؤه وسائر عقوده... باطل... وفي القديم - وحكي جديداً أيضاً -: عقده موقوف...).

718