718

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

فيدفعه إليهم، ويرجع هو بالأقل (١) من أرش الجنايات أو قيمة العبد على الغاصب.

ومن اغتصب عبداً فباعه لم يجز بيعه وإن أجاز [ذلك] السيد؛ لأن البيع وقع فاسداً منفسخاً (٢).

وإن اغتصب عبداً فمات عنده ثم صالحه السيد لم يجز صلحه إلا أن يعرف القيمة؛ لأنه صالحه على أمر (١١٤/ب) مجهول، ولا يجوز أن يصالحه (٣) بعد المعرفة بالقيمة بشيء (٤) غير ما وجب له فيؤخره؛ لأنه دين بدين.

وإن غصب عبداً فأعتقه ثم أجازه السيد لم يجز؛ لأنه أعتقه من لا يملكه، وإجازة السيد إياه (شيء لا يجوز) (٥)، إلا أن يجدد السيد عتقاً (٦).

[قال الشافعي](٧): وإن صح حديث عروة البارقي (٨) فكل من باع أو

(١) في (أ)، (ط): ((بأقل)).

(٢) قال في الأم (٢٥٧/٣): (وإذا اغتصب الرجل من الرجل عبداً فباعه من رجل ...).

(٣) زاد في (ح): ((إلا)).

(٤) في (أ)، (ط): ((بالشيء)).

(٥) في (ح): ((شيئاً لم يجز)).

(٦) في (ح): ((عبداً)).

(٧) الزيادة من (ح).

(٨) رواه أحمد (٣٧٥/٤) رقم (١٩٥٧٣)، و(٣٧٦/٤) رقم (١٩٥٧٩، ١٩٥٨٤)، وأبو داود (٣٣٨٥)، وابن ماجه (٢٤٠٢)، والترمذي (١٢٥٨) عن عروة بن أبي الجعد البارقي، =

717

Mukhtasar al-Buwayti | اصول