717

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

[ كلها](١)، ويسلمه إليه كما أخذه بلا جناية، [ و] يغرم له ما نقصه عيب جراحات العمد (٢)؛ لأن العبد إذا(٣) جنى عنده جنايات عمداً كان هذا عيباً دخل العبد، فإذا رده ردّ ما نقصه العيب (٤) عنده، وليس على الغاصب في جميع ذلك إلا الأقل من قيمة العبد يوم جنى و(٥) أرش الجنايات.

وكذلك لو أن عبداً (٦) جنى جناية على مائة رجل فقتلهم وديتهم مائة ألف والعبد لا يساوي إلا عشرة لم يكن لهم إلا ثمن العبد.

ولو جنى على رجل جناية تساوي ديناراً و(٧) قيمته عشرة لم يكن [ له ] إلا الدينار.

وكذلك أبداً لا يعطى إلا الأقل من قيمته أو أرش الجناية.

وهذا الجواب كله إذا كان الغاصب قد افتك العبد قبل أن يستحق، فأما إذا استحق فإن المخيّر (٨) في ابتداء الحكم بالجنايات السيد؛ لأنه عبده، فيخيّر بين أن يسلم أرش الجنايات أو يبيع عبده

(١) الزيادة من (ح).

(٢) في (ح): ((العبد)).

(٣) في (ح): ((لما)).

(٤) في (ح): ((نقص العبد)).

(٥) في (أ)، (ط): ((أو)).

(٦) في (ح): ((رجلاً)).

(٧) في (أ)، (ط): ((أو)).

(٨) في (أ)، (ط): ((المجبر)).

716

Mukhtasar al-Buwayti | اصول