Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
[ كلها](١)، ويسلمه إليه كما أخذه بلا جناية، [ و] يغرم له ما نقصه عيب جراحات العمد (٢)؛ لأن العبد إذا(٣) جنى عنده جنايات عمداً كان هذا عيباً دخل العبد، فإذا رده ردّ ما نقصه العيب (٤) عنده، وليس على الغاصب في جميع ذلك إلا الأقل من قيمة العبد يوم جنى و(٥) أرش الجنايات.
وكذلك لو أن عبداً (٦) جنى جناية على مائة رجل فقتلهم وديتهم مائة ألف والعبد لا يساوي إلا عشرة لم يكن لهم إلا ثمن العبد.
ولو جنى على رجل جناية تساوي ديناراً و(٧) قيمته عشرة لم يكن [ له ] إلا الدينار.
وكذلك أبداً لا يعطى إلا الأقل من قيمته أو أرش الجناية.
وهذا الجواب كله إذا كان الغاصب قد افتك العبد قبل أن يستحق، فأما إذا استحق فإن المخيّر (٨) في ابتداء الحكم بالجنايات السيد؛ لأنه عبده، فيخيّر بين أن يسلم أرش الجنايات أو يبيع عبده
(١) الزيادة من (ح).
(٢) في (ح): ((العبد)).
(٣) في (ح): ((لما)).
(٤) في (ح): ((نقص العبد)).
(٥) في (أ)، (ط): ((أو)).
(٦) في (ح): ((رجلاً)).
(٧) في (أ)، (ط): ((أو)).
(٨) في (أ)، (ط): ((المجبر)).
716