716

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

ولو اشترى رجل داراً وقد غصبها رجل ثم هدمها ثم بناها ثم استحقت قيل له: خذ بناءك منها، ويؤخذ منه الكراء ويؤخذ من الذي في يديه قيمة البنيان الذي هدمه؛ لأنه أتلفه، وليس للمشتري على الغاصب من البنيان الذي هدمه [شيء]؛ لأنه أتلفه، وهو بمنزلة الجارية إذا وطئها، ويرجع على الغاصب بما بين قيمة بنيانه قائماً وقيمته منقوصاً؛ لأنه (١١٤/أ) غره.

وإذا غصب الرجل عبداً فجنى عليه جناية رده (١) وما نقص من الجناية.

فإن جنى عليه غيره كان للمستحق أن يأخذ من شاء بالجناية على عبده، فإن شاء أخذ الغاصب ثم يرجع الغاصب بها على الذي جنى عليه، وإن شاء أخذها من الجاني [على عبده](٢)، وإن أخذها منه لم يرجع على الغاصب بشيء؛ لأنه بفعله.

[قال الشافعي](٣): وإذا جنى العبد جناية وهو عند الغاصب فأخذ به الغاصب وأعطى في ذلك أقل مما يجب عليه [في ذلك] أو أكثر فسواء، وذلك (٤) عليه.

وإن جنى أكثر من ثمنه كان على الغاصب فكاكه من الجنايات

(١) في (أ)، (ط): ((رد عليه)).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) في (أ)، (ط): ((ذلك)) بدون الواو.

715