715

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

وإن استحقها وهي ميتة ولها أولاد أخذ منه قيمة الولد، ورجع(١) به على الغاصب، و[ أخذ منه] (٢) صداق المثل وقيمة الأم، ولا يرجع بالصداق ولا قيمة الأم على الغاصب، ( ويرجع بالثمن على)(٣) الذي أعطاه(٤).

وإذا اغتصب الرجل الدابة فركبها أو لم يركبها فسواء، وعليه كراء مثلها، وعليه ما نقصها، وإن أكراها من رجل فركبها بكراء معلوم كان كراؤه مفسوخاً، فإذا استحقت كان للمستحق على المكتري من الغاصب قيمة ركوبه وما نقصها، [ ويرجع المكتري على الغاصب بالكراء الذي أعطاه فيأخذه، وإن عطبت تحت المكتري فعليه قيمتها يوم قبضها]، ويرجع المغصوب [ منه](٥) على الغاصب ( بقيمتها في أكثر ما كانت قيمة قط)(٦)، ويرجع المكتري على الغاصب بما غرم(٧) من قيمتها يوم تلفت (٨).

= استحقها المغصوب أخذ من المشتري مهرها ... ).

(١) في (ح): ((ويرجع)).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) في (ح): ((ولا يرجع إلا بالثمن)).

(٤) قال في الأم (٢٥٢/٣): (وإذا غصب الرجل جارية فباعها فماتت في يد المشتري فالمغصوب بالخيار ... ).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) في (ح): ((بأكثر القيمة)).

(٧) في (أ)، (ط): ((غر)).

(٨) في (أ)، (ط): ((تلف)). قال في الأم (٢٥٤/٣): (وإذا غصب الرجل من الرجل دابة فاستغلها أو لم يستغلها ولمثلها غلة ... فعليه كراء مثله ... ).

714