714

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

تسعة [دراهم](١) أخذه وغرم الغاصب درهماً(٢).

ولو أن رجلاً اغتصب جارية فوطئها (١١٣/ب) وولدت له أولاداً فإنه يحد (٣)، وعليه صداق المثل، وولده ولد زناً لا يلحقوا (٤) بأبيهم، وهم عبيد لسيد الأمة، وعليه أيضاً ما نقص [من] الجارية بالوطء(٥).

[قال الشافعي](٦): وإذا اغتصبها (٧) ثم باعها فأحبلها المشتري فولدت (٨) ثم استحقت أخذ المستحق جاريته، وأخذ من المشتري (٩) صداق المثل يوم وطئها، وأخذ منه قيمة الأولاد يوم سقطوا، وهم أحرار يلحق نسبهم بأبيهم، ويأخذ ما نقصها، ويرجع المشتري على الغاصب بالثمن الذي أعطاه، فيأخذه وبما غرم في قيمة الولد [بما غره]، ولا يرجع عليه بصداق المثل؛ لأنه كالشيء الذي أتلفه، [و] لا يرجع عليه بما نقص منها (١٠).

(١) الزيادة من (ح)، وفيها: ((درهم)).

(٢) قال المزني في مختصره (٢١٧/١): (قال الشافعي: ولو كان ثوباً فصبغه فزاد في قيمته قيل للغاصب إن شئت فاستخرج الصبغ ...).

(٣) في (ح): ((يحكم)).

(٤) كذا في النسخ، وهو جائز على قلة، وقد سبق بيانه في أكثر من موضع.

(٥) قال في الأم (٢٥٢/٣): (فإن كان الغاصب هو الذي أصابها ... أخذ المغصوب الجارية وقيمة من مات من أولادها ...).

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) في (ح): ((غصبها)).

(٨) في (ح): ((ثم ولدت)).

(٩) في (ح): ((الواطئ)).

(١٠) قال المزني (٢١٦/٨): (قال الشافعي: ولو باعها الغاصب، فأولدها المشتري، ثم =

713