713

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

للغاصب شيء في عمله [في شيء] من ذلك؛ لأنه أثر لا عين، ولأنه متطوع بالعمل.

وإن كان ما عمل في هذه الأشياء عين مال [له] (١) مثل الثوب (٢) يصبغه والسويق يلته (٣) وما أشبه ذلك (٤) فإنه ينظر إلى قيمة الثوب قبل أن يصبغه كم يسوى [وكم] قيمته مصبوغاً، فإن زاد الصبغ شيئاً كان شريكاً له في زيادة الصبغ، وإن كان قيمته أبيض أكثر من قيمته مصبوغاً رجع على الغاصب ما نقص.

ولا أجبر أحداً على بيع ماله وإن أفسده (٥) الغاصب؛ لأن الغصب ليس ببيع، ولا أجبر الغاصب على بيع ما جعل فيه من الصبغ.

ولا أجبر الغاصب على أخذ الثوب ويغرم القيمة، ولا المغصوب أن يعطي الغاصب ما زاد في ثوبه من الصبغ، ولكنهما شريكان ينظر إلى قيمة الثوب أبيض، فإن كانت قيمته عشرة [دراهم] نظر (٦) كم قيمته مصبوغاً، فإن كان أحد عشر كان شريكاً بدرهم، وإن كان قيمته مصبوغاً

(١) الزيادة من (ح).

(٢) في (أ)، (ط): ((ثوب)).

(٣) في (أ)، (ط): ((ثلثه))، وفي (ح) بدون نقط.

(٤) قال في الأم (٢٦٠/٣ - ٢٦١): (ولو غصب نقرة من ذهب فضربها دنانير كان لرب النقرة أن يأخذ الدنانير إن كانت بمثل وزن النقرة أو أكثر، ولا شيء للغاصب ...).

(٥) في (ح): ((أفسد)).

(٦) في (ح): ((ينظر)).

712

Mukhtasar al-Buwayti | اصول