712

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

والحجة في أن على الغاصب غلة ما اغتصب وإن لم يسكن الدار ولم يكر الدابة: حديث مخلد(١) بن خفاف (١١٣/أ) حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ))(٢)، وإنما ذلك في عبد دلس له بعيب، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغلة لمالك الرقبة، وكذلك يقضى بالغلة لمالك الرقبة وهو المغصوب منه؛ لأنه مالك الشيء(٣).

وكل من غصب من رجل شيئاً من الأشياء فزاد فيه من عنده شيئاً فإن كان ذلك الشيء الذي زاد فيه أثراً لا عيناً مثل الخشب ينجره وينقشه والثوب يقصره والحديد يجعله سيوفاً وما أشبهه (فإن زادت قيمته بما عمل الغاصب فيه فإن للمغصوب أن)(٤) يأخذ ذلك، ويرجع على الغاصب مع هذا بشيء إن [كان] نقصه في (٥)طول الخشب وثخانته وما نقص الوزن من الحديد في النار والذهب والورق، ولا يكون

(١) في (أ)، (ط): ((مجالد))، وهو تصحيف.

(٢) رواه أبو داود برقم (٣٥٠٨) باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله، والترمذي برقم (١٢٨٥) باب فيمن يشتري العبد ويستغله، والنسائي برقم (٤٤٩٠) باب الخراج بالضمان، وابن ماجه برقم (٢٢٤٣) باب الخراج بالضمان، ورواه الشافعي في المسند برقم (٩١٦)، وحسنه الشيخ الألباني، وغيرهم.

(٣) قال في الأم (٢٥٩/٣): (وإذا غصب رجل لرجل أصلاً فأثمر أو غنماً فتوالدت وأصاب من صوفها وألبانها كان لرب الأصل والغنم وكل ماشية أن يأخذ ماشيته وأصله من الغاصب ... ).

(٤) في (أ)، (ط): ((فإن زاد فيه ما عمل فيه الغاصب فإن المغصوب)).

(٥) في (ح): ((من ثمن)).

711