Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
[قال الشافعي](١): ولو أن رجلاً غصب رجلاً جاريته وقيمتها مائة فزادت حتى بلغت ألفاً ثم نقصت إلى عشرة فجاء رجل فقطع (يدها فقومت)(٢) الجارية يوم قطعت يدها صحيحة فعليه نصف قيمتها، ثم يرجع الغاصب عليه بنصف القيمة، ويرجع المغصوب عليه بالجارية وينصف الألف؛ لأن اليد قومت بنصف القيمة والبدن قائم.
وإن غصبها وهي تسوى مائة فزادت في بدنها حتى تسوى ألفاً ثم ماتت فعليه الألف، وإن بقيت حتى تنقص في بدنها ردّها وما نقص من قيمة الألف، وإن نقصت في قيمتها ولم تنقص في بدنها حتى ردها مثل ما أخذها لم يكن [له] عليه إلا البدن إذا كان بعينه(٣).
ومن غصب من رجل ماشية أو غيرها مما تلد فتناتج عنده فعليه رد الأمهات والنتاج إن كنّ (٤) قياماً، وإلا فعليه قيمة النتاج كقيمة الأمهات سواء في أكثر ما كانت قيمته قط؛ لأن العلماء يزعمون أنه له أخذهم إذا كانوا قياماً، وما كان لي أخذه إذا كان قائماً فمات (٥) قلي قيمته.
(١) الزيادة من (ح).
(٢) في (ح): ((يديها تقوم)).
(٣) قال في الأم (٢٥٢/٣): (وإذا غصب الرجل جارية تسوى مائة فزادت في يديه بتعليم منه وسن واغتذاء من ماله حتى صارت تساوي ألفاً ثم نقصت ...).
(٤) في (أ)، (ط): ((كان)).
(٥) في (ح): ((فتلف)).
710