710

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

يوم غصب ثم نقصت حتى بلغت قيمته يوم غصب [ أو ] أقل فأصابه أمر من السماء أو من فعل الغاصب ينظر إلى قيمة الثوب صحيحاً يوم أصابه ذلك وقيمته وبه ذلك النقص: فإن كان نقصه النصف ردّ عليه الثوب، ويرد نصف قيمته (١١٢/ب) في أكثر ما كانت قيمته قط ؛ لأنه في كل أحواله غاصب حتى يرده بحاله، وإن كانت المسألة بحالها فشق(١) رجل أجنبي ذلك الثوب في وقت قيمته أقل ما كانت قيمته فإنه ينظر إلى قيمته صحيحاً وقيمته يوم أصيب، فيغرم نقص(٢) ذلك للغاصب، ويرجع المغصوب على الغاصب بثوبه وبنقصه في أكثر ما كانت قيمته(٣) قط(٤).

وكذلك الجواري والعروض وكل شيء فائت إنما يرد منه القيمة ؛ لأنه ليس مما(٥) يكال أو(٦) يوزن، [فإن كان مما يكال أو يوزن](٧) مثل الذهب والفضة والطعام وغيره فإن غصب شيئاً من هذا يجبر على ردّ مثله ؛ لأن مثله يوجد.

(١) في (ح): ((وشق)).

(٢) في (أ)، (ط): ((بعض)).

(٣) في (أ)، (ط): ((قيمة)).

(٤) قال في الأم (٢٥٤/٣): (وإن كان المغصوب ثوباً فباعه الغاصب من رجل فلبسه ثم استحقه المغصوب أخذه، وكان له ما بين قيمته يوم اغتصبه وبين قيمته التي نقصه إياها اللبس ... ).

(٥) في (أ)، (ط): ((بما)).

(٦) في (ح): ((ولا)).

(٧) الزيادة من (ح).

709