709

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

قال(١) الشافعي: ( وكل ما غصب الرجل )(٢) شيئاً فأدرك وهو قائم لم(٣) ينقص (٤) ردّه، وإن نقص ردّه وردّ ما(٥) نقصه.

وإن كان(٦) له غلة كان الغاصب ضامناً لها، وإن كان مما يغتل فحبسه الغاصب ولم يغتله فهو ضامن لقيمة الغلة ، مثل الدار والغلام وكل شيء مملوك، إلا الحر فإنه ليس عليه في (٧) [حبس الحر](٨) إجارة.

وإن نقص الشيء المغصوب أي نقص كان قلّ أو كثر فإنه ينظر إلى قيمته صحيحاً يوم أخذه وقيمته يومئذ منقوصة (٩)، فيرده وما نقصه.

وتفسير ذلك: أن الرجل يغصب الثوب قيمته عشرة دراهم [ يوم غصب ] فيخرقه (١٠) باثنين فيقوّم(١١) يومئذ مع الخرق خمسة، قيل له: رد إليه الثوب وخمسة دراهم.

وإن زادت قيمة الثوب أو الجارية [ وهي ] عند الغاصب على قيمته

(١) زاد قبله في (أ)، (ط): ((أبو عمران موسى، عن الربيع)).

(٢) في (ح): ((كل من غصب من رجل)).

(٣) في (ح): ((ولم)).

(٤) في (أ)، (ط): ((ينتقص)).

(٥) زاد في (ح): ((أخذه))، وضرب عليها.

(٦) في (ح): ((كانت)).

(٧) في (أ)، (ط): ((فيه)).

(٨) الزيادة من (ح).

(٩) في (ح): ((مقبوضة)).

(١٠) في (أ)، (ط): ((فخرقه)).

(١١) في (أ)، (ط): ((فقوم)).

708

Mukhtasar al-Buwayti | اصول