708

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

[باب] الغصب(١)

[ قال الشافعي: قال الله عز وجل: ﴿لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾ (٢)، فأضاف مال كل امرئ إليه وحرمه إلا بإذنه، إلا في الموضع الذي خصها السنة، مثل الرجل يعتق نصف عبده موسراً فيعتق عليه السلطان بغير رضاه، والرجل يشتري ولده فيعتق عليه، وقوله: فيعتق الأب والجد والأم والجدات والولد، ومن ولد ولده من الابن والابنة، والرجل ينفق على ولده ومن وصفناه.

وما دلّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم: (( مَا أَصَابَتِ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ فَذَلِكَ ضَامِنٌ عَلَى أَهْلِهَا)) (٣)، فلما ضمن ربّ الماشية ما فعلت ماشيته كان فعله أكثر ](٤).

(١) ورد هذا الباب في (ح): (٣٤/أ).

(٢) سورة النساء، الآية رقم: (٢٩).

(٣) سبق تخريجه. وقد رواه أحمد في المسند برقم (٢٣٧٤١، ٢٣٧٤٧)، وقال الشيخ الأرناؤوط : ( مرسل صحيح)، وأبو داود برقم (٣٥٦٩) باب المواشي تفسد زرع قوم، والنسائي في الكبرى برقم (٥٧٨٤ ) تضمين أهل الماشية ما أفسدت مواشيهم، ورواه ابن ماجه برقم (٢٣٣٢) باب الحكم فيما أفسدت المواشي، وصححه الألباني، ومالك في الموطأ برقم ( ١٤٣٥) باب القضاء في الضواري والحريسة، والطحاوي في شرح معاني الآثار برقم (٤٦٨١) باب ما أصابت البهائم في الليل والنهار، والطبراني في الكبير برقم ( ٥٤٦٩)، وابن الجارود في المنتقى برقم (٧٩٦)، وانظر: السلسلة الصحيحة برقم (٢٣٨)، ومشكاة المصابيح برقم (٢٩٥١)، وانظر: التلخيص الحبير برقم (١٨١٨). وفي المنتقى شرح الموطأ (٦١/٦): (والحريسة: الماشية المحروسة، والضواري: هي التي تسمى العوادي).

(٤) ما بين معكوفين تكرر في (ح) في باب مستقل بعد باب النشوز، فليتنبه.

707