707

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

وإن اغتلت غلة ولم ينقص بدنها فالغلة له، وإن نقص فهو بالخيار.

قال الشافعي : ولا بأس(١) بالرهن والكفيل في السلم.

وإذا قال لوكيله أو رسوله أو عبده: اشتر بالدين فلا يجوز حتى يقول : اشتر من دينار إلى مائة(٢).

***

(١) في (أ)، (ط): ((لا بأس)) بدون الواو.

(٢) قال في أسنى المطالب (١٥٥/٢): (قال الزركشي نقلاً عن البويطي: وشرط ذلك أن يحد له حداً كأن يقول له : اشتر من دينار إلى مائة ).

706