Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
فهو مخيّر في العبد، إن شاء أخذ الثوب (١) وأخذ الجاني بجنايته، وإن شاء ترك، فإن كان ذلك بأمر من السماء كان مخيّراً أن يأخذه أو يدعه، وليس له النقص إذا كان من السماء كما لو مات، وقد قيل: يأخذه و يسقط عنه ما نقصه بحصته من الثمن.
وإن كان ذلك بهزال في بدنه أو ما أشبهه كان مخيّراً، وقد قيل: إذا كان البائع (١١٢/أ) الذي جنى عليه في النفس (فالبيع منفسخ)(٢).
وإذا كان عبدين فمات أحدهما فقد قيل: يأخذ الباقي بحصته من الثمن، وكذلك إن قتل إلا أن يشاء أن يتبع الجاني، ويأخذ الباقي، ويغرم الثمن كله.
[قال الربيع: وهو الذي يذهب إليه الشافعي أن البيع مفسوخ إذا اشترى عبدين فمات أحدهما قبل أن يقبض](٣).
وإذا كانت أمة فولدت فهو بالخيار إن شاء أخذها وولدها ما لم ينقصها الولاد (٤)، فإن نقصها فهو مخيّر (٥).
(١) في (أ)، (ط): ((ثوباً)).
(٢) في (ح): ((والبيع ينفسخ)). قال في الأم (٣/٣): (وإن هلكت في يد البائع قبل قبض المشتري لها وقبل التفرق أو بعده انفسخ البيع بينهما ...).
(٣) الزيادة من (ح).
(٤) في (ح): ((الولادة)).
(٥) قال في الأم (٤/٣): (وإذا كان المشترى أمة فولدت أو بهيمة فنتجت قبل التفرق فهما على الخيار ...).
705