705

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

فأراد أن يوفيه ببلد آخر أجود منه لم يجز؛ لأنه إنما أعطاه على أنه يسقط عنه الحمل.

قال الشافعي: وإذا اشترى رجل سلعة فأشرك فيها رجلاً فهو جائز؛ لأن الشركة بيع، فإن وضع له [بعد](١) ما أشرك الرجل من ثمنها شيئاً(٢) فهو بينهما، فإن أصاب بها عيباً فأراد أحدهما الرد ولم يرد الآخر لم يجب ذلك على البائع؛ لأنه باع عبده مجموعاً فليس له(٣) أن يبعضه عليه، ويكون للشريك الرد على الذي أشركه، فإذا رده(٤) عليه فله أن يرده، فإن أبى الشريك أن يرد فله أن يرجع على البائع بنصف قيمة العيب، وقيل: لا يرجع بشيء.

ولو اشترى رجلان من رجل عبداً فأصابا(٥) عيباً فمن شاء منهما أن يرد نصيبه ردّ(٦)، ويمسك الآخر، ويكون شريكاً له؛ لأن البيع وقع لهما(٧).

قال أبو يعقوب: وإن اشترى رجل من رجل عبداً أو ثوباً فلم يقبضه فجنى عليه البائع أو غيره جناية خرق أو غيره أو ما دون النفس أو النفس

(١) الزيادة من (ح).

(٢) في (أ)، (ط): ((شيء)).

(٣) في (ح): ((عليه)).

(٤) في (أ)، (ط): ((رد)).

(٥) في (ح): ((وأصابا به)).

(٦) في (ح): ((رده)).

(٧) قال المزني في مختصره (٢٠٧/٨ - ٢٠٨): (ولو اشتريا عبداً وقبضاه فأصابا به عيباً فأراد أحدهما الرد والآخر الإمساك قال الشافعي: ذلك جائز ...).

704