Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
من مكاتبه نجومه فأمره بذلك عمر (١).
وإذا اختلف المقارض وربّ المال في بيع السلعة فالقول قول من دعا إلى البيع(٢).
ولا يجوز أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة من شرط أن يبيع له رب المال أو يعمل له المقارض [على ماله](٣) [عملاً ] أو غير ذلك، فأما إذا قارضه على ما يجوز ثم تطوع (١١١/ب) أحدهما لصاحبه بالبيع (٤) أو حمل البضاعة أو غير ذلك فلا بأس به.
وكذلك الشركة إذا عقداها على ما يجوز ثم تطوع أحدهما لصاحبه بما شاء فلا بأس (٥).
ومن أسلم في حيوان (٦) إلى أجل لم يجبر على أخذه قبل الأجل؛ لأن له مؤونة بالعلف.
[ قال (٧) الشافعي ]: قال (٨) مالك: ومن كان له على رجل طعام ببلد
أورده الشافعي في الأم (٢٨٥/٤) ط. دار الوفاء.
انظر: اختلاف العامل والمضارب في مختصر المزني (٢٢٢/٨) من باب مختصر القراض.
الزيادة من (ح).
في (ح): ((ببيع)).
انظر: مثالاً لاشتراط عمل زائد في الأم (٥/٤) أول باب القراض.
في (ح): ((الحيوان)).
زاد قبله في (أ)، (ط): ((حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا الربيع، قال)).
في (ح): ((وقال)).
703