Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
وقال(١) مالك: نخيّر(٢) رب المال، فإن أعطى الثمن كانا [على](٣) قراضهما، وإن أبى أن يعطي كان للمقارض وعليه الثمن في ماله.
قال الشافعي: وإذا تعدى المقارَض فإن كان اشترى بالمال بعينه فالشراء باطل ولا ربح لواحد منهما، وإن اشترى بغير عينه فذلك للمقارض لتعديه، وقد قيل: ربّ المال مخير في شركته وترك ذلك وتضمينه.
قال أبو يعقوب: وإذا قارض رجل رجلاً بمال وقال له: لك الربح كله فالقراض فاسد، وله أجر مثله، والنقصان والزيادة لصاحب المال (٤).
[قال الشافعي]: وإذا قارض رجل رجلاً على أن له درهماً من الربح مع جزئه فالقراض فاسد، وله أجر(٥) مثله؛ من قبل أنه قد لا يربح إلا درهماً (٦)، وإن اشترط عليه الزكاة فهو مثله (٧).
وإذا باع رجل من رجل سلعة بدنانير إلى أجل، فجاءه بها قبل محل الأجل جبر على أخذه؛ من قبل حديث عمر حين امتنع أنس من أن يقبل
(١) في (أ)، (ط): ((قال)).
(٢) في (ح): ((يخير)).
(٣) الزيادة من (ح).
(٤) انظر: نهاية المطلب (٤٥٥/٧).
(٥) في (ح): ((أجرة)).
(٦) في (ح): ((الدرهم)).
(٧) قال المزني في مختصره (٢٢١/٨): (قال الشافعي: ولا يشترط أحدهما درهماً على صاحبه، وما بقي بينهما ...).
702