Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
لا يخلف أن يوجد في ذلك الموضع [ في كل وقت ] فجائز، وإلا فغير جائز(١).
قال الشافعي: وإن أخذ مالاً ( لا يقدر مثله)(٢) على عمله فيه ببدنه [فعمل به ] فضاع (١١١/أ) فهو ضامن ؛ لأنه مضيع(٣).
وإذا قارض رجل رجلاً بمال فدفع إليه مالاً آخر وقد خلطهما(٤) جميعاً فإن كان عمل في المال [الأول] كان القراض الأول جائزاً والثاني باطلاً، وإن(٥) [ كان ] لم يعمل بالأول فخلطهما وهما عين(٦) جاز(٦).
وإذا قارض [ رجل ](٧) رجلاً فاشترى ثوباً وقبض الثوب ثم جاء ليدفع المال فوجد المال قد سرق فليس على صاحب المال شيء، والسلعة للمقارض.
(١) قال المزني في مختصره (٢٢١/٨): (قال الشافعي: ولو اشترط أن يشتري صنفاً موجوداً في الشتاء والصيف فجائز).
(٢) في (ح): ((يقوى)).
(٣) قال في أسنى المطالب (٣٩١/٢): (ولو أخذ العامل ما لا يمكنه القيام به فتلف بعضه ضمنه ... نص عليه في البويطي ... ).
(٤) في (أ)، (ط): ((أخلطهما)).
(٥) في (أ)، (ط): ((فإن)).
(٦) قال في أسنى المطالب (٣٩٢/٢): (وإن قارضه على مالين فخلطهما ضمن؛ لتعديه في المال ... ).
(٧) الزيادة من (ح).
701