702

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

لا يخلف أن يوجد في ذلك الموضع [ في كل وقت ] فجائز، وإلا فغير جائز(١).

قال الشافعي: وإن أخذ مالاً ( لا يقدر مثله)(٢) على عمله فيه ببدنه [فعمل به ] فضاع (١١١/أ) فهو ضامن ؛ لأنه مضيع(٣).

وإذا قارض رجل رجلاً بمال فدفع إليه مالاً آخر وقد خلطهما(٤) جميعاً فإن كان عمل في المال [الأول] كان القراض الأول جائزاً والثاني باطلاً، وإن(٥) [ كان ] لم يعمل بالأول فخلطهما وهما عين(٦) جاز(٦).

وإذا قارض [ رجل ](٧) رجلاً فاشترى ثوباً وقبض الثوب ثم جاء ليدفع المال فوجد المال قد سرق فليس على صاحب المال شيء، والسلعة للمقارض.

(١) قال المزني في مختصره (٢٢١/٨): (قال الشافعي: ولو اشترط أن يشتري صنفاً موجوداً في الشتاء والصيف فجائز).

(٢) في (ح): ((يقوى)).

(٣) قال في أسنى المطالب (٣٩١/٢): (ولو أخذ العامل ما لا يمكنه القيام به فتلف بعضه ضمنه ... نص عليه في البويطي ... ).

(٤) في (أ)، (ط): ((أخلطهما)).

(٥) في (أ)، (ط): ((فإن)).

(٦) قال في أسنى المطالب (٣٩٢/٢): (وإن قارضه على مالين فخلطهما ضمن؛ لتعديه في المال ... ).

(٧) الزيادة من (ح).

701