701

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

فغبن أو حابى نظر إلى ذلك: فإن كان مما يتغابن الناس [ به ] في البيوع جاز، وإلا رده.

والحجة في ذلك: لو أن وصيّاً باع مال يتيمه(١) بوكس من الثمن لم يجز؛ لأن الله عز وجل أمر بولايتهم ( بالمعروف على)(٢) النظر والمحاباة ، ولا يجوز له أن يهب مال غيره، والغبن شيء أخطأ [ به ] من ماله فصيّره(٣) إلى غيره، ومن أخطأ في مال غيره ردّ خطؤه(٤).

ومن قارض رجلاً فخلط(٥) بماله مالاً غير ماله فهو متعد، وعليه الضمان(٦).

قال أبو يعقوب: من(٧) قارض رجلاً واشترط [عليه] أن يبيع في حانوت بعينه لم يجز(٨)، وإن أمره أن يشتري صنفاً من السلع فإن كان

(١) في (ح): ((ليتيم)).

(٢) في (ح): ((على المعروف وعلى)).

(٣) في (أ)، (ط): ((فغيره)).

(٤) قال في الأم (١١١/٧): (ولو اشترى شيئاً فحابى فيه لم ينتقض البيع، وكانت التباعة لرب المال على الوكيل لا على المشترى منه). وقال المزني في مختصره (٢٢٢/٨): (ولو اشترى العامل أو باع بما لا يتغابن الناس بمثله فباطل ... ).

(٥) في (ح): ((فخالط)).

(٦) قال في أسنى المطالب (٣٩٢/٢): (وكذا لو خلط العامل مال القراض بماله أو قارضه اثنان فخلط مال أحدهما بمال الآخر ... ).

(٧) في (ح): ((ومن)).

(٨) قال في أسنى المطالب (٣٨٢/٢): (ولو شرط أن لا يتصرف في سوق معين صح، بخلاف الحانوت المعين ... ).

700