Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
فغبن أو حابى نظر إلى ذلك: فإن كان مما يتغابن الناس [ به ] في البيوع جاز، وإلا رده.
والحجة في ذلك: لو أن وصيّاً باع مال يتيمه(١) بوكس من الثمن لم يجز؛ لأن الله عز وجل أمر بولايتهم ( بالمعروف على)(٢) النظر والمحاباة ، ولا يجوز له أن يهب مال غيره، والغبن شيء أخطأ [ به ] من ماله فصيّره(٣) إلى غيره، ومن أخطأ في مال غيره ردّ خطؤه(٤).
ومن قارض رجلاً فخلط(٥) بماله مالاً غير ماله فهو متعد، وعليه الضمان(٦).
قال أبو يعقوب: من(٧) قارض رجلاً واشترط [عليه] أن يبيع في حانوت بعينه لم يجز(٨)، وإن أمره أن يشتري صنفاً من السلع فإن كان
(١) في (ح): ((ليتيم)).
(٢) في (ح): ((على المعروف وعلى)).
(٣) في (أ)، (ط): ((فغيره)).
(٤) قال في الأم (١١١/٧): (ولو اشترى شيئاً فحابى فيه لم ينتقض البيع، وكانت التباعة لرب المال على الوكيل لا على المشترى منه). وقال المزني في مختصره (٢٢٢/٨): (ولو اشترى العامل أو باع بما لا يتغابن الناس بمثله فباطل ... ).
(٥) في (ح): ((فخالط)).
(٦) قال في أسنى المطالب (٣٩٢/٢): (وكذا لو خلط العامل مال القراض بماله أو قارضه اثنان فخلط مال أحدهما بمال الآخر ... ).
(٧) في (ح): ((ومن)).
(٨) قال في أسنى المطالب (٣٨٢/٢): (ولو شرط أن لا يتصرف في سوق معين صح، بخلاف الحانوت المعين ... ).
700