Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
فعليه(١) ألا يتعدى، فإن فعل ضمن، فإذا اختلفا فقال هذا: قارضتك على الثلث وقال الآخر: قارضتني على الثلثين(٢) تحالفا وتفاسخا؛ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في البيّعين(٣) إذا اختلفا، والربح(٤) والنقصان لرب المال، وعليه إجارة مثل العامل(٥).
وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً مضاربة فقال : اعمل فيه برأيك فليس له أن يبيع ويشتري بالدين ، إلا أن يأذن له في الدين، فإن فعل ضمن ، وليس له أن يأكل ويكتسي من القراض في حضر ولا سفر إلا بإذن صاحبه.
قال(٦) مالك: إذا سافر كان ذلك له شرط أو لم يشترط إذا كان المال كثيراً يحتمل ذلك ويسافر به، و[ أما ](٧) إذا لم يسافر [ به ] لم يكن ذلك(٨).
قال الشافعي: وكل مقارض أو وصي أو وكيل أو رسول أو أمين باع
(١) في (أ)، (ط): ((فله)).
(٢) في (ح): ((النصف)).
(٣) في (ح): ((البيعتين)).
(٤) في (أ)، (ط): ((فالربح)).
(٥) قال في الأم (٧/٤): ( كل قراض كان في أصله فاسداً فللمقارض العامل فيه أجر مثله ولرب المال المال وربحه ).
(٦) في (ح): ((وقال)).
(٧) الزيادة من (ح).
(٨) قال في الأم (١١٤/٧): (وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً مضاربة ولم يأمره ولم ينهه عن الدين ... فسواء ذلك كله هو ضامن ... ). وانظر: حاشيتي قليوبي وعميرة (٥٨/٣).
699