Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
قال(٢) الشافعي: لا يجوز القراض إلا بالذهب والورق اللذين هما ثمن كل(٣) شيء، فلا (٤) يكون بالعرض (٥)، ولا يجوز معه شركة ولا بضاعة ولا شيء (٦).
قال أبو يعقوب: وإذا قارض رجل رجلاً وخرج صاحب المال معه والمقارض إنما هو للشراء فقط والمال في يدي صاحب المال فلا تكون [ هذه](٧) مقارضة ، وله أجر مثله.
والحجة في ذلك: (١١٠/ب) أنه لم(٨) يأمنه على المال، وإنما هو عون له بعمل يأمره، والمقارض الذي يعمل برأيه.
[ قال الشافعي ](٩): وكلما (١٠) اشترط صاحب المال على المقارض
(١) القراض عند أهل الحجاز والمضاربة عند أهل العراق بمعنى واحد.
(٢) زاد قبله في (أ)، (ط): ((موسى، عن الربيع)).
(٣) في (ح): ((لكل)).
(٤) في (ح): ((ولا)).
(٥) في (ح): ((بالعروض)).
(٦) انظر: الأم (٦/٤) باب القراض ، ما لا يجوز من القراض في العروض.
(٧) الزيادة من (ح).
(٨) في (ح): ((لا)).
(٩) الزيادة من (ح).
(١٠) في (ح): ((فكلما)).
698