699

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

[ باب ] القراض(١)

قال(٢) الشافعي: لا يجوز القراض إلا بالذهب والورق اللذين هما ثمن كل(٣) شيء، فلا (٤) يكون بالعرض (٥)، ولا يجوز معه شركة ولا بضاعة ولا شيء (٦).

قال أبو يعقوب: وإذا قارض رجل رجلاً وخرج صاحب المال معه والمقارض إنما هو للشراء فقط والمال في يدي صاحب المال فلا تكون [ هذه](٧) مقارضة ، وله أجر مثله.

والحجة في ذلك: (١١٠/ب) أنه لم(٨) يأمنه على المال، وإنما هو عون له بعمل يأمره، والمقارض الذي يعمل برأيه.

[ قال الشافعي ](٩): وكلما (١٠) اشترط صاحب المال على المقارض

(١) القراض عند أهل الحجاز والمضاربة عند أهل العراق بمعنى واحد.

(٢) زاد قبله في (أ)، (ط): ((موسى، عن الربيع)).

(٣) في (ح): ((لكل)).

(٤) في (ح): ((ولا)).

(٥) في (ح): ((بالعروض)).

(٦) انظر: الأم (٦/٤) باب القراض ، ما لا يجوز من القراض في العروض.

(٧) الزيادة من (ح).

(٨) في (ح): ((لا)).

(٩) الزيادة من (ح).

(١٠) في (ح): ((فكلما)).

698