698

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

عليه وسلم: ((كُلُّ ذِي مَالٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ))، (وقد قال)(١): يقلع الزارع زرعه ويغرم لصاحب الأرض كراء الأرض وما نقصها فالشركة(٢) مخالفة لحديث رافع؛ لأن حديث رافع غاصب، وهؤلاء اجتمعوا على ذلك وزرع الزراع وعمل كلهم بإذن بعضهم لبعض، والحديث منقطع؛ لأنه لم يلق عطاء رافعاً(٣).

🌸 🌸 🌸

(١) في (أ)، (ط): ((يقال)).

(٢) في (أ)، (ط): ((والشركة)).

(٣) قال في الأم (١٣/٤): (وإن كان من أحدهما - يعني: البذر - فهو للذي له البذر، ولصاحب الأرض كراء مثلها ... ).

697