697

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

له، وعليه كراء مثل الدابة وكراء الراوية.

[قال الشافعي](١): والحجة فيه: أن ليس لواحد منهم عين مال [فيأخذه]، ألا ترى لو أن أربعة اشتركوا لأحدهم مال(٢) والآخر يختلف [والآخر يشتري] والآخر يبيع كان الربح لصاحب المال، ولكل واحد منهم أجر مثله.

وإن وضع وذهب ماله كان لهم عليه (أجرة أمثالهم)(٣)؛ لأنه لما لم يكن لواحد من أولئك عين مال كان لكل واحد منهم أجرة مثله، وكان كقوم اشتركوا ولم يأت واحد منهم بشيء فهم شركاء على قدر إجارة مثلهم(٤).

وكذلك الزرع كل شيء لصاحب البذر؛ لأنه صاحب العين، وعليه إجارة الأرض والفدان والرجل.

فإن احتج رجل بحديث رافع [بن خديج](٥) وبقول النبي صلى الله

(١) الزيادة من (ح).

(٢) في (ح): ((مائة درهم)).

(٣) في (أ)، (ط): ((أجر مثله)).

(٤) قال في مغني المحتاج (٢٣٠/٣):

(ولو أخذ شخص جملاً لرجل مثلاً وراوية لآخر ليسقي الماء باتفاقهم والحاصل بينهم لم يصح عقد الشركة...).

(٥) الزيادة من (ح). وحديث رافع: أخرجه أحمد (١٥٨٢١)، وأبو داود (٣٤٠٤)، والترمذي (١٣٦٦)، وابن ماجه (٢٤٦٦)، والطبراني في الكبير (٤٤٣٧)، والبيهقي في السنن (١٣٦/٦) عن عطاء بن أبي رباح، عن رافع بن خديج، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من زرع أرضاً بغير إذن أهلها فله نفقته))، وزاد في بعض طرقه: ((وليس له من الزرع شيء)).

696