Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
أجور (١) مثلهم (٢).
ولو اشترك أربعة في رحى الرحى(٣) لواحد والحجر للآخر وللآخر البغل ولآخر عمل يديه (٤)، أو اشترك ثلاثة في راوية وبغل وعمل يديه فالشركة في الأصل فاسدة في هذا كله، وإن عملوا على ذلك فكل شيء أصابوا أعطينا كل (١١٠/أ) واحد منهم أجر(٥) مثله وجعلناه كرأس ماله، وإن كان فضل على ذلك أعطي كل واحد منهم على قدر إجارته، وإن كان نقصان(٦) فعلى قدر ذلك.
قال الربيع (٧) في مسألة الراوية : الماء للذي أخذه من موضعه وثمنه
(١) في (أ)، (ط): ((إجارة)).
(٢) جاء هذا المعنى في حديث مرفوع رواه الدارقطني في السنن برقم (٢٨٧) كتاب البيوع، وابن أبي شيبة في المصنف برقم (٢٢٥٦٣) باب القوم يشتركون في الزرع، وانظر: شرح معاني الآثار للطحاوي برقم (٥٥٢٩) باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، قال الدارقطني (٧٦/٣): (هذا مرسل ولا يصح، وواصل هذا ضعيف). ولفظ ابن أبي شيبة: ( عن مجاهد ، قال: اشترك أربعة رهط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زرع فقال أحدهم: قبلي الأرض ، وقال الآخر: قبلي الفدان، وقال الآخر: قبلي البذر، وقال الآخر: علي العمل ، فلما استحصد الزرع تفاتوا فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الزرع لصاحب البذر، وألغى صاحب الأرض ، وجعل لصاحب الفدان شيئاً معلوماً، وجعل لصاحب العمل درهماً كل يوم ).
(٣) في (ح): ((والرحى)).
(٤) قال في أسنى المطالب (٢٥٦/٢): ( ... لو كان لرجل بيت رحىّ ولآخر حجرها ولآخر بغل يديره ... ).
(٥) في (ح): ((أجرة)).
(٦) في (ح): ((نقصاناً)).
(٧) في (ح): ((الشافعي)).
695