695

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

وإن لم يسمّ كل واحد منهما السلعة والمال فلا تجوز الوكالة، ومن اشترى (١) فهو له.

[قال الشافعي](٢): ولا تجوز الشركة بالدنانير والدراهم حتى يخلطا(٣).

[وإن](٤) وقعت الشركة على أمر مجهول وعملا فيه فالربح والنقصان بينهما على رؤوس أموالهما، ولصاحب القليل على صاحب الكثير إجارة مثله في فضل مال صاحبه على ماله.

وكذلك إن اشتركا مائة بمائتين على أن الربح بينهما نصفان.

[قال الشافعي]: وإن قال أحدهما لصاحبه: ما اشتريت من شيء فلك النصف على أن ما اشتريت من شيء فلي النصف فلا يجوز؛ لأن عقد الشركة فاسد(٥).

وإن اشترك أربعة نفر لأحدهم البذر وللآخر الأرض وللآخر الفدان وللآخر عمل يديه فالزرع لصاحب البذر، والشركة فاسدة، ولهؤلاء

(١) الزيادة من (ح).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) والمقصود أن تخلط دنانير الشريكين بعضها إلى بعض إذا كان دنانير، وكذلك لو كان دراهم من الشريكين فتخلط. قال المزني في مختصره (٢٠٧/٨): (والشركة الصحيحة: أن يخرج كل واحد منهما دنانير مثل دنانير صاحبه ويخلطاهما).

(٤) في (ح): ((فإن)).

(٥) الزيادة من (ح).

694