694

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

[ أنا فهو فيما بيني وبينك](١)، ولا (٢) تقع بهذا الشركة، ومن اشترى شيئاً فهو لنفسه(٣).

قال أبو يعقوب [ وأبو محمد ](٤): وإن اشترى(٥) عليه وعلى صاحبه لزمهما من جهة الأمر لا من جهة الشركة.

وهذا مخالف للرجلين يسأل أحدهما صاحبه: ( إذا قدمت بلد كذا وكذا)(٦) فما اشتريت من متاع كذا [ وكذا] من دينار إلى مائة فاجعله بيني وبينك ويقول الآخر لصاحبه كذلك فهذه(٧) وكالة من كل واحد منهما لصاحبه، وهذا تطوع من كل واحد منهما لصاحبه بلا شركة انعقدت عليهما، ولا إجارة لواحد منهما على صاحبه ، فمن اشترى من ذلك شيئاً عليه وعلى صاحبه فهو كما اشترى، ومن اشترى لنفسه دون صاحبه فذلك له دون صاحبه.

(١) الزيادة من (ح).

(٢) في (ح): ((فلا)).

(٣) قال المزني في مختصره (٢٠٧/٨): (والذي يشبه قول الشافعي: أنه لا تجوز الشركة في العرض ولا فيما يرجع في حال المفاضلة إلى القيمة ... فإن أرادا أن يشتركا ولم يمكنهما إلا عرض فإن المخرج في ذلك عندي أن يبيع أحدهما نصف عرضه بنصف عرض صاحبه ... ).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) في (ح): ((اشترط)).

(٦) في (ح): ((إذا قامت ببلدة كذا)).

(٧) في (أ)، (ط): ((هذه)).

693