693

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

[باب] الشركة(١)

قال(٢) الشافعي: [ و](٣) لا تجوز الشركة إلا بالدنانير والدراهم.

وإن كان لأحدهما دنانير وللآخر دراهم لم يجز.

وإن وقعت الشركة على ذلك ثم ربحا أخذ كل واحد منهما حصته من الربح على قدر المال، وإن كان لأحدهما دنانير وللآخر دراهم ثم اشتركا فاشتريا ثوباً فربحا قسّم الربح على قدر أموالهما، وحسب الصرف على يوم اشتریا، ورجع صاحب الدراهم على صاحب الدنانير بأجر مثله فيما عمل (٤) له من فضل ماله على مال شريكه(٥).

ولا تجوز الشركة (١٠٩/ب) (في العروض)(٦) ولا بالدين، مثل أن(٧) يقول للرجل: ما اشتريتَ من شيء فهو فيما بيني وبينك، وما اشتريت

(١) ورد هذا الباب في (ح): (٣٩/أ).

(٢) زاد قبله في (أ)، (ط): ((موسى، عن الربيع)).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) في (ح): ((يحصل)).

(٥) قال المزني في مختصره (٨ /٢٠٧): (قال الشافعي: ولا تجوز إلا بمال واحد بالدنانير أو بالدراهم ... ).

(٦) في (ح): ((بالعروض)).

(٧) في (ح): ((الرجل)).

692