692

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

وكل شيء من المأكول والمشروب والذهب والورق الذي لا يجوز بعضه ببعض إلا مثلاً بمثل مثل الحنطة والشعير والعسل والدنانير والدراهم، فأراد رجل أن يبيع مدّ عسل ودرهماً بدرهم ومد عسل فلا يجوز، أو درهماً وثوباً بدرهم وثوب أو درهماً وثوباً بدرهمين أو مد حشف ومدّ تمر بمدّين تمراً أو مدّ حنطة ومدّ دقيق بمدين حنطة وما أشبهه فلا يجوز؛ من قبل أن الصفقة قد جمعتهما(١) ولا تمييز [ بين](٢) كل واحد منهما ، ولكل واحد منهما حصة من الثمن ولا يدری کم ذلك، فيدخل في ذلك التفاضل ؛ لأن رسول الله(٣) صلى الله عليه وسلم نهى عنه إلا مثلاً بمثل.

ويدخل الثوب والدرهم بالثوب والدرهم ، [ مثل ثوب(٤) ورطل عسل بثوب ورطل عسل؛ لأن الثوب والدرهم الذي وقع بالثوب والدرهم للدرهم(٥) حصة من الثمن ومن الآخر مثل ذلك فلا يجوز؛ لأن ثمنها لم يميز كل واحد منهما، ويدخل الثوب بالدرهم](٦) بيع وصرف(٧).

  1. في (ح): ((تجمعهما)).

  2. الزيادة من (ح).

  3. في (ح): ((النبي)).

  4. زاد في (ح): ((ودرهم))، والمثبت من تكملة المجموع (٣٢٢/١٠).

  5. في (ح): ((بدرهم))، والمثبت من تكملة المجموع (٣٢٢/١٠).

  6. الزيادة من (ح).

  7. قال في الأم (٢١/٣): (وكل ما لم يجز إلا مثلاً بمثل يداً بيد فلا خير في أن يباع منه شيء ومعه شيء غيره بشيء آخر ... ).

691