Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
[ شيء مما ](١) لا يؤكل ولا يشرب(٢).
قال أبو يعقوب [وأبو محمد] (٣): إلا الرقيق والدواب فإن لها مؤنة بالطعام والعلف ، و[ إلا ] ما يتغير بالقدم والجدة مما يؤكل و(٤) يشرب.
[ قال الشافعي ](٥): وكل شيء من الطعام الذي لا يجوز(٦) إلا مثلاً بمثل من (١٠٩/أ) صنف واحد، فلا (٧) يجوز أن يؤخذ شيء(٨) مما يخرج منه بأصله متفاضلاً إلا مثلاً بمثل [ مثل ] الحنطة والشعير والتمر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه إلا مثلاً بمثل.
ولا يجوز أن يؤخذ دقيق بقمح ، ولا خبز بحنطة ، ولا خل تمر بتمر، ولا خل عنب بعنب ، ولا كل شيء يخرج من أصله [ بأصله](٩) مما لا يجوز أصله إلا مثلاً بمثل بشيء مما يخرج من أصله (١٠).
(١) الزيادة من (ح).
(٢) قال في الأم (١٣٧/٣): (ولو سلفه في ثوب مروي ثخين فجاء برقيق أكثر ثمناً من ثخين لم ألزمه إياه ... ).
(٣) الزيادة من (ح).
(٤) في (ح): ((أو)).
(٥) الزيادة من (ح).
(٦) زاد في (أ)، (ط): (( إلا مثلاً بمثل مثل الحنطة والشعير والتمر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه )).
(٧) في (أ)، (ط): ((ولا)).
(٨) في (ح): ((بشيء)).
(٩) الزيادة من (ح).
(١٠) قال في الأم (٧٤/٣): ( فمن سلف في قمح فحل الأجل فأراد أن يأخذ دقيقاً أو سويقاً فلا يجوز ... ).
690