691

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

[ شيء مما ](١) لا يؤكل ولا يشرب(٢).

قال أبو يعقوب [وأبو محمد] (٣): إلا الرقيق والدواب فإن لها مؤنة بالطعام والعلف ، و[ إلا ] ما يتغير بالقدم والجدة مما يؤكل و(٤) يشرب.

[ قال الشافعي ](٥): وكل شيء من الطعام الذي لا يجوز(٦) إلا مثلاً بمثل من (١٠٩/أ) صنف واحد، فلا (٧) يجوز أن يؤخذ شيء(٨) مما يخرج منه بأصله متفاضلاً إلا مثلاً بمثل [ مثل ] الحنطة والشعير والتمر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه إلا مثلاً بمثل.

ولا يجوز أن يؤخذ دقيق بقمح ، ولا خبز بحنطة ، ولا خل تمر بتمر، ولا خل عنب بعنب ، ولا كل شيء يخرج من أصله [ بأصله](٩) مما لا يجوز أصله إلا مثلاً بمثل بشيء مما يخرج من أصله (١٠).

(١) الزيادة من (ح).

(٢) قال في الأم (١٣٧/٣): (ولو سلفه في ثوب مروي ثخين فجاء برقيق أكثر ثمناً من ثخين لم ألزمه إياه ... ).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) في (ح): ((أو)).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) زاد في (أ)، (ط): (( إلا مثلاً بمثل مثل الحنطة والشعير والتمر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه )).

(٧) في (أ)، (ط): ((ولا)).

(٨) في (ح): ((بشيء)).

(٩) الزيادة من (ح).

(١٠) قال في الأم (٧٤/٣): ( فمن سلف في قمح فحل الأجل فأراد أن يأخذ دقيقاً أو سويقاً فلا يجوز ... ).

690