690

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

وليس يثبت، ولو ثبت أمكن أن يكون كرهته للبيع إلى العطاء؛ لأنه وقت غير معلوم، وقد خالفها زيد بن أرقم(١)، وإذا اختلف الاثنان(٢) من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أشبههما بالقرآن والسنة أولى، وقد أحلّ الله البيع وأحلّه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون.

وإذا سلف رجل إلى رجل في ثوب فجاء بثوب أرفع [منه](٣) من غير صنفه لم أجبره على أخذه، فإن جاءه من صنفه بأجود من صنفه جبر على أخذه، وإنما لا أجبره في [مثل](٤) الوشي [إذا كان](٥) كوفيّاً فجاء بوشي صنعاني وكان أجود لم أجبره، ولو كان مرويّاً صفيقاً فجاء بهروي رقيق وكان أجود منه لم أجبره على أخذه، حتى يجيء بالصفة، وتكون الجودة في الصفة بعينها، ويكون يصلح لما يصلح له ما سلف فيه ولغيره، وإذا اجتمع(٦) هذا جبرته(٧) على أخذه، وهكذا كل من سلف في شيء من العروض، أو في شيء مما يؤكل و(٨) يشرب، أو

(١) قال في الأم (٣٨/٣): (ومن باع سلعة من السلع إلى أجل من الآجال وقبضها المشتري فلا بأس أن يبيعها الذي اشتراها بأقل من الثمن).

(٢) في (أ)، (ط): ((الرجلان)).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) في (أ)، (ط): ((أجمع)).

(٧) في (ح): ((أجبر)).

(٨) في (ح): ((أو)).

689